ما هو التفتيش؟
ARTIMET ما هو التفتيش؟
التفتيش هو تحديد إلى أي مدى يتم تسليم سلعة خاضعة للتجارة إلى المشتري وفقًا للكمية والجودة والتعبئة والتغليف ووضع الملصقات والتحميل والنقل ووقت التسليم والشروط المماثلة المنصوص عليها في عقد البيع من قبل المشتري أو البائع من خلال “شركة تفتيش”. يمكن القيام بذلك في مكان منشأ و / أو وجهة السلع.
فوائد التفتيش
من فوائد التفتيش ؛
– تحديد مدى امتثال البضائع التي طلبها المشتري، قبل و/أو بعد الشحن، للشروط المنصوص عليها في العقد و/أو المعيار من قبل المستورد وأو المصدر،
– منع الخلافات المستقبلية بين الأطراف والأضرار التي قد تنشأ نتيجة لذلك،
– توفر مزايا مهمة للمصدرين والمستوردين من حيث القدرة على إجراء تعديلات جديدة على الأسعار عند الضرورة.
شهادة التفتيش
وثيقة تعدتها شركة تفتيش تتحقق مما إذا كانت البضائع المرسلة مناسبة لطلبية المستورد. بمعنى آخر، هي مستند يوضح أن تسليم البضائع الخاضعة للتجارة إلى المشتري قد تم تنفيذه وفقًا لشروط مثل الكمية والجودة والتعبئة والتغليف ووضع الملصقات والتحميل والنقل ووقت التسليم المنصوص عليها في عقد البيع، من قبل المشتري والبائع عن طريق “شركة تفتيش”.
تبليغ بشأن وضع شركة التفتيش الدولية (سلامة المنتج والفحص: 2015/24)
الهدف
المادة 1 – (1) الغرض من هذا التبليغ هو منح وضع شركة التفتيش الدولية للشركات والمنظمات التي ستضطلع بأنشطة التفتيش على النحو المحدد في المادة 4 فيما يتعلق بالسلع الخاضعة للتجارة الخارجية، وتحديد الشروط والالتزامات التي ستخضع لها هذه الشركات، وتنظيم الأمور المتعلقة بمراقبة وتدقيق أنشطتها.
النطاق
المادة 2 – (1) يتم ضمن نطاق هذا التبليغ تضمين أنشطة التفتيش التي تتم فقط على البضائع الخاضعة للاستيراد والتصدير والمحددة في المادة 4. (2) إذا كانت الشركات والمنظمات التي مُنحت صفة شركة تفتيش دولية من قبل الوزارة مرخصة أو تم تعيينها من قبل مؤسسات عامة أخرى وفقًا للتشريعات ذات الصلة أو مرخص لها من قبل سلطات البلدان الأخرى لإجراء فحص ما قبل الشحن، فإن أنشطتها في المناطق التي تم التصريح بها أو تعيينها تقع خارج نطاق هذا التبليغ.
المستند
المادة 3 – (1) أعد هذا التبليغ على أساس المادة 4 من القرار الخاص بنظام اللوائح الفنية، والذي دخل حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 28/1/2013 وبرقم 2013/4284.
التعريفات
المادة 4 – (1) المصطلحات المذكورة في هذا التبليغ تعبّر عن التعاريف التالية؛ أ) شركات التفتيش الدولية نوع A: شركات التفتيش الدولية الحاصلة على شهادة اعتماد ضمن إطار الفقرة السابعة من المادة 4 من لائحة هيئات تقييم المطابقة والمؤسسات المعتمدة التي دخلت حيز التنفيذ بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 16/12/2011 والمرقم 2011/2621، ب) شركات التفتيش الدولية نوع B: شركات التفتيش الدولية غير الحاصلة على شهادة اعتماد ضمن إطار الفقرة السابعة من المادة 4 من لائحة هيئات تقييم المطابقة والمؤسسات المعتمدة، ج) الوزارة: وزارة الاقتصاد، ت) المديرية الإقليمية : المديريات الإقليمية للوزارة، ج) المديرية العامة: المديرية العامة لسلامة المنتج والتدقيق، د) نشاط التفتيش: فحص نوعية وكمية البضائع الخاضعة للتجارة الخارجية: أنشطة التفتيش الدولية فيما يتعلق بتحديد الحالة أثناء التخزين والتحميل والتفريغ والنقل والكشف عن مدى صحة السعر والتصنيف الجمركي، بما في ذلك سعر الصرف والأوضاع المالية، ذ) تقرير التفتيش: الوثيقة الصادرة عن شركة التفتيش الدولية نتيجة نشاط التفتيش والموقعة من الموظفين المختصين أو الشخص المخول بتمثيل وإلزام الشركة، ر) شهادة شركة التفتيش الدولية: المستندات الواردة في الملحق 1 والملحق 2، التي تُمنح عند الطلب للشركات والمؤسسات التي تراها المديرية العامة مناسبة نتيجة التقييم الذي يتم إجراؤه ضمن إطار المادة 6، والتي تثبت أن لديهم صفة شركة تفتيش دولية، ز) الموظف المختص: الموظفون ذوي الإختصاص الذي يتطلبه نشاط التفتيش، والمصرح لهم على النحو المحدد في قائمة التفويض المعرّفة في الفقرة الفرعية (ش) لتنفيذ نشاط التفتيش، حيث يتم تحديد اسمهم وكنيتهم ومسماهم الوظيفي في تقرير التفتيش، س) مدقق المنتج: مدققوا المنتج ومساعدو المدققين المنتسبين إلى المديريات الإقليمية، ش) قائمة التفويض: تشير إلى قائمة الاختصاصات التي ستؤخذ كأساس في تفويضات شركات التفتيش الدولية من حيث فصول جدول التعريفة الجمركية التركية والمعلن عنها على موقع الوزارة.
الطلب
المادة 5 – (1) يمكن للمؤسسات العامة أو الشركات أو المؤسسات الاقتصادية التي لديها تأمين ضد المسؤولية المهنية بحد أدنى ضمان 100000 ليرة تركية التقدم بطلب للحصول على حالة شركة تفتيش دولية. (2) يتم تقديم الطلبات إلى المديرية الإقليمية للمحافظة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة أو المؤسسة. (3) نموذج طلب الحصول على حالة شركة تفتيش دولية بالشكل المنصوص عليه في الملحق 3 مع النسخة الأصلية أو الموثقة لدى كاتب العدل من شهادة الإعتماد مطلوبتان أثناء تقديم طلب الحصول على حالة شركة تفتيش دولية نوع A. (4) نموذج طلب الحصول على حالة شركة تفتيش دولية بالشكل المنصوص عليه في في الملحق 3 والنسخ الأصلية أو النسخ الموثقة من قبل كاتب العدل فيما يتعلق بالمستندات المذكورةه أدنها مطلوبات أثناء تقديم طلبات الحصول على حالة شركة التفتيش الدولية من النوع B. أ) عقد خدمة أو بيان توظيف يثبت توظيف موظفين مختصين لتسيير أنشطة التفتيش. ب) قائمة الموظفين المختصين الذين سينفذون أنشطة التفتيش مع توضيح المناطق المصرح لهم فيها من حيث فصول جدول التعريفة الجمركية التركية بالشكل المحدد في قائمة التفويضات، ووثيقة توضح حالتهم التعليمية، ت) خطاب بيان التوقيعات التي تخص الموظفين المختصين الذين سيأدون نشاط التفتيش. ج) الجريدة الرسمية للسجل التجاري التركي فيما يتعلق بالتسجيل والإعلان عن تأسيس الشركة أو الوثيقة التي تُظهر الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاقتصادية، د) وثيقة التواقيع المعتمدة ووثيقة التفويض التي تخص الأشخاص المخولين بتمثيل وإلزام الشركة أو المؤسسة الاقتصادية، ذ) بوليصة تأمين المسؤولية المهنية للمنشآت الاقتصادية. (5) تصديق كاتب العدل ليست مطلوب لنسخ المستندات المقدمة من المؤسسات العامة. (6) أولئك الذين سينفذون أنشطة التفتيش للتحكم في الإشعاع وقياسه يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على حالة التوفيض من النوع A. (7) يتم تقديم طلبات الحصول على حالة شركة التفتيش الدولية من النوع B في شهري يناير ويونيو من كل عام. يتم تقييم الطلبات من النوع b التي يتم إجراؤها في أوقات أخرى ضمن فترة تقديم الطلبات التالية. يمكن تقديم طلبات الحصول على حالة شركة تفتيش دولية من النوع A في أي وقت، بغض النظر عن فترة تقديم الطلبات. (8) ضمن إطار المادة 7 فإنه لا يمكن للشركات والمؤسسات التي تم سحب صفتها كشركة تفتيش دولية خلال فترة سريان آخر شهادة شركة تفتيش دولية صادرة التقدم بطلب للحصول على حالة شركة تفتيش دولية لمدة عام واحد من تاريخ السحب، بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لا يعتبر طلبها لتجديد شهادة شركة التفتيش الدولية مناسباً وتسري سنة عدم التقدم اعتبارًا من تاريخ الإخطار الكتابي بهذا الشأن.
تقييم الطلب ومنح الصفة
المادة 6 – (1) الطلبات التي يتبين أنها متوافقة مع المادة 5 نتيجة للفحص الذي يتم من قبل المديرية الإقليمية يتم إحالتها إلى المديرية العامة مع التعليقات العامة. يتم منح شهادة صفة شركة تفتيش دولية لمن يعتبرون مناسبين نتيجة التقييم النهائي الذي تجريه المديرية العامة مع مراعاة سبب سحب الصفة والتقييمات العامة للمديرية الإقليمية حول الطلب إذا كان الطلب ينتمي إلى شركة أو منظمة تم سحب صفتها كشركة تفتيش دولية من قبل. (2) يحصل مقدم الطلب على صفة شركة تفتيش دولية عند إخطاره بشهادة شركة التفتيش الدولية. (3) يتم الإعلان عن قائمة الشركات والمؤسسات التي مُنحت صفة شركة تفتيش دولية والمجالات المصرح لها من حيث فصول جدول التعريفة الجمركية التركية على موقع الوزارة.
صلاحية وتجديد شهادة شركة التفتيش الدولية
المادة 7 – (1) شهادة شركة التفتيش الدولية من النوع A صالحة حتى تنتهي صلاحية شهادة الاعتماد. يمكن تقديم طلب لتجديد شهادة صفة شركة التفتيش الدولية نوع A خلال شهر واحد بعد التجديد في حالة تجديد شهادة الاعتماد. (2) شهادة شركة التفتيش الدولية نوع B صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، ويمكن تقديم طلب التجديد إلى المديرية الإقليمية ثلاثة أشهر قبل نهاية هذه الفترة كأبكر وقت، وقبل شهر واحد على أبعد تقدير. (3) تقدم طلبات التجديد إلى المديرية الإقليمية للمحافظة التي يقع فيها المقر الرئيسي للشركة أو المؤسسة. (4) يتم الإخطار بالتغييرات في المستندات المذكورة في المادة 5 في طلبات التجديد. (5) يتم البت في طلبات التجديد من قبل المديرية العامة، مع مراعاة الأنشطة والعقوبات المطبقة خلال فترة سريان آخر شهادة شركة تفتيش دولية ممنوحة لشركة التفتيش الدولية. (6) يتم إصدار شهادة شركة تفتيش دولية جديدة لمن يُعتبر طلب تجديده مناسبًا. (7) لا يتم تجديد شهادات شركة التفتيش الدولية لشركات التفتيش الدولية التي تنتهك التشريعات ذات الصلة أو الالتزامات الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 13، أو الذين يطبّق عليهم عقوبة المنع من النشاط لمدة ستة أشهر خلال فترة سريان آخر شهادة شركة تفتيش دولية صادرة، أو أولئك الذين يتم سحب صفتهم كشركة تفتيش دولية أو الذين يتقرر أن أنشطتهم تتطلب سحب صفتهم. (8) لا يجوز تجديد شهادة شركة التفتيش الدولية نوع B لشركات التفتيش الدولية التي لم تعمل في أنشطة شركات التفتيش الدولية لمدة ثلاث سنوات.
مجال النشاط والمسؤولية
المادة 8 – (1) يقتصر مجال نشاط شركات التفتيش الدولية نوع A على نطاق الاعتماد. يمكن لهذه الشركات التقدّم بطلب إضافي للقيام بأنشطة تفتيش تقع خارج نطاق الاعتماد. إذا اعتبر الطلب مناسبًا، فإنها تخضع لشروط شركات التفتيش الدولية نوع B من حيث أنشطة التفتيش التي لا تدخل في نطاق الاعتماد. (2) لا تستطيع شركات التفتيش الدولية القيام بأنشطة التفتيش خارج المجال المصرح لها به من حيث فصول جدول التعريفة الجمركية التركية وهي مسؤولة عن جميع التقارير والوثائق التي تصدرها. (3) من الضروري أن يتم تنفيذ أنشطة التفتيش التي تقوم بها شركات التفتيش الدولية من النوع B بواسطة موظفين مختصين لديهم أحد التخصصات المحددة في قائمة التفويضات. ومع ذلك، إذا كان موظف شركة التفتيش الدولة نوع B الذي سيؤدي أنشطة التفتيش غير حائز على الإختصاص الموضح في قائمة التفويضات؛ فإنه يمكن تنفيذ نشاط التفتيش من قبل هؤلاء الموظفين إذا صادق الشخص المفوض لتمثيل وإلزام الشركة على أن الموظف المعني لديه الخبرة والتجربة التي يتطلبها نشاط التفتيش الذي سيتم أدائه. يتم تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة الثانية من المادة 15 في حالة إثبات عكس ذلك. (4) شركات التفتيش الدولية مسؤولة عن ضمان أن موظفيها حائزون على المعرفة والخبرة والتدريب الذي يتطلبه نشاط التفتيش.
تحرير الوثيقة
المادة 9 – (1) تقوم شركات التفتيش الدولية بتسجيل جميع الوثائق التي ستصدرها ضمن نطاق هذا التبليغ، من خلال إعطاء أرقام تسلسلية وتواريخ متتالية. (2) يتم إعداد تقارير التفتيش بطريقة كاملة ومفصلة وصادقة، بما في ذلك جميع المعلومات التي قد تكون مطلوبة، وفقًا لتعليمات العملاء والإجراءات فيما يتعلق بكيفية أداء أنشطة التفتيش. (3) يذكر اسم وكنية ومسمّى الموظفين المختصين الذين يقومون بتسيير أعمال التفتيش في الوثيقة الأصلية وفي النسخة الموجودة في ملف الشركة لتقارير التفتيش. (4) يجب أن تحتوي النسخة الأصلية من تقارير التفتيش والنسخة الموجودة في ملف الشركة على التوقيع الحي للموظفين المختصين الذين يقومون بنشاط التفتيش أو للشخص المخول لتمثيل وإلزام والشركة، ويجب حفظ النسخ الموقعة من الوثائق لمدة خمس سنوات.
التحليل المختبري
المادة 10 – (1) في حالة احتياج شركات التفتيش الدولية الى تحليل معملي فيما يتعلق بأنشطتها، وما لم يكن لدى عملائهم تعليمات مكتوبة بخلاف ذلك، فإنه يجب إجراء التحليل ذي الصلة في مختبراتها الخاصة، بشرط أن يكون لديه وثيقة اعتماد ضمن إطار الفقرة السابعة من المادة 4 من لائحة هيئات تقييم المطابقة والمؤسسات المعتمدة، أو في مختبرات الخاصة بنفس الشروط أو في المختبرات المرخصة من قبل المؤسسات العامة. (2) إجراء تحاليل معملية في مختبرات غير المختبرات الخاصة بها لا يلغي مسؤولية شركات التفتيش الدولية فيما يتعلق بالتحاليل المخبرية. إذا كان لدى العميل تعليمات مكتوبة بخلاف ذلك، فيجب الاحتفاظ بهذه التعليمات لمدة خمس سنوات.
المقاول من الباطن
المادة 11 – (1) يمكن لشركات التفتيش الدولية من النوع A و B استخدام شركة تفتيش دولية أخرى أو أشخاص لديهم الإختصاص الذي يتطلبه نشاط التفتيش كمقاولين من الباطن، إذا احتاجوا إلى القيام بذلك. يتم البحث عن مؤهلات الموظفين المختصين العاملين في شركات التفتيش الدولية للشركات والأشخاص الذين سيتم تعيينهم كمقاولين من الباطن. (2) يجب الاحتفاظ بالوثائق التي توضح مجالات التفويض من حيث فصول جدول التعريفة الجمركية التركية لشركات التفتيش الدولية أو الأشخاص الذي سيتم استخدامهم كمقاولين من الباطن لمدة 5 سنوات. (3) استخدام مقاولين من الباطن في نشاط التفتيش لا يلغي مسؤولية الشركات في هذا المجال. شركات التفتيش الدولية هي المسؤولة عن التقارير والوثائق الصادرة عن المقاولين من الباطن.
قياس الإشعاع
المادة 12 – (1) لا تستطيع شركات التفتيش الدولية من النوع B إجراء قياس الإشعاع. (2) لكي تقوم شركات التفتيش الدولية من النوع A بإجراء قياسات الإشعاع فإنه يجب أن تكون موثقة بمستند صادر من قبل وكالة الطاقة الذرية التركية أن معداتها وتدريبها وخطة المخاطر وغيرها من المعدات مناسبة من حيث السلامة الإشعاعية.
الإلتزامات
المادة 13 – (1) يجب على شركات التفتيش الدولية وموظفيها أن تعمل بطريقة توفر شروط الصدق والاستقلال والحياد والشفافية وعدم التمييز وحماية الأسرار التجارية وألا تضع عملائها في عبء مالي غير ضروري والتصرف وفقًا للوائح الخاصة بهيئات تقييم المطابقة والمؤسسات المعتمدة، واتفاقية منظمة التجارة العالمية للتفتيش قبل الشحن واللوائح الفنية ذات الصلة، بالإضافة إلى الإجراءات والمبادئ المنصوص عليها في القانون التجاري التركي رقم 6102 بتاريخ 3/1/2011. (2) لا تستطيع شركات التفتيش الدولية القيام بأنشطة تفتيش للواردات والصادرات التي تقوم هي بها. (3) يتعين على شركات التفتيش الدولية نوع A تقديم التغييرات التي تطرأ على وثائق الاعتماد إلى المديرية الإقليمية للمحافظة التي يقع بها مقر الشركة أو المؤسسة، في غضون شهر واحد على أبعد تقدير من حدوثها. (4) يتعين على شركات التفتيش الدولية نوع B تقديم التغييرات التي تحدث في الأمور المحددة في المادة 5 إلى المديرية الإقليمية للمحافظة التي يقع فيها مقر الشركة أو المؤسسة، في غضون شهر واحد على الأكثر من حدوثها. (5) تلتزم شركات التفتيش الدولية من النوع A و B بتقديم الإخطار بشأن الفروع الجديدة التي ستقوم بأنشطة التفتيش إلى المديريات الإقليمية التي يتبع لها المقر والفرع، في غضون شهر واحد من تاريخ إفتتاح الفرع. (6) تلتزم شركات التفتيش الدولية التي لديها تأمين ضد المسؤولية المهنية في نطاق المادة 5 بإخطار المديرية الإقليمية بتجديد عقود التأمين الخاصة بها في غضون شهر واحد من تاريخ التجديد.
التدقيق
المادة 14 – (1) تخضع مقر وفروع شركات التفتيش الدولية نوع B للتدقيق مرة واحدة على الأقل في السنة ضمن إطار المبادئ المنصوص عليها في هذا التبليغ. على الرغم من أن المقرات الرئيسية وفروع شركات التفتيش الدولية من النوع A معفاة من هذا التدقيق، إلا أنه يمكن تدقيقها ضمن إطار التعليمات التي تصدرها المديرية العامة عند الضرورة. (2) تتم عمليات تدقيق الفروع من قبل المديرية الإقليمية للمحافظة التي تقع فيها الفروع. يتم توفير المعلومات والوثائق المطلوبة لعمليات التدقيق من قبل المديرية الإقليمية للمحافظة التي يقع فيها مقر الشركة أو المؤسسة. (3) يتم إجراء التدقيق من قبل لجنة مكونة من شخصين على الأقل، أحدهما على الأقل هو مدقق منتجات، يتم تشكيلها من قبل المديرية الإقليمية. ومع ذلك، يشارك في التدقيق نائب المدير الإقليمي العامل في المديريات الإقليمية والموظفون العاملون في المديرية العامة في حالة الضرورة. (4) يتم في عمليات التدقيق التحقيق في الأمور المنصوص عليها في نموذج تقرير تدقيق شركة التفتيش الدولية والموجودة في الملحق 4، ما لم يكن هناك تعليمات بخلاف ذلك من المديرية العامة. (5) يمكن فحص جميع الوثائق والتقارير والفواتير الصادرة عن شركات التفتيش الدولية فيما يتعلق بأنشطة التفتيش أثناء عمليات التدقيق.
العقوبات
المادة 15 – (1) يحق للوزارة تقييد الأنشطة التي تدخل ضمن نطاق صفة شركة التفتيش الدولية، واتخاذ الإجراءات وسحب هذه الصفة عند الضرورة في الحالات التي يتم فيها تحديد أنشطة مناهضة للعلاقات التجارية الإقليمية أو الثنائية أو متعددة الأطراف لبلدنا و / أو مصالح وممارسات الدولة، تنفيذ تطبيقات تفتيش ما قبل الشحن من قبل أي دولة دون إخطار مسبق لبلدنا، بما يتعارض مع قواعد التجارة الدولية والجمارك، تنفيذ أو المطالبة بالتفتيش من قبل أي دولة من خلال التمييز ضد بلدنا فقط أو ضد دول معينة بما في ذلك بلدنا، وفي حالة الكشف عن ممارسات جهات رسمية في البلد المستورد بشكل قد يخلق حالة من المنافسة غير العادلة بين الشركات العاملة في أنشطة التدقيق. (2) تتخذ الإجراءات وفقا للفقرتين الفرعيتين (أ) أو (ج) من المادة 14 من قرار نظام اللوائح الفنية ضد من يخالف التشريعات ذات الصلة وأحكام هذا التبليغ. أ) تقرر المديرية العامة تطبيق إحدى عقوبات الإيقاف المؤقت أو لأجل غير مسمى عن النشاط أو سحب صفة شركة التفتيش الدولية لمن يدلي ببيانات كاذبة ومضللة أو يستخدم أو يقدم أو يزور المستندات، مع مراعاة درجة التناقض. ب) يتم تطبيق عقوبة حظر النشاط لمدة شهر واحد في الحالات التي يتبين فيها أن تقارير التفتيش التي تعدها شركات التفتيش الدولية من النوع B تنتهك الفقرة الثالثة من المادة 9 أو أنها غير موقعة من قبل الموظف المختص أو الشخص المخول بتمثيل الشركة وإلزامها بالشكل الموضح في الفقرة الرابعة من المادة 9. ت) يتم تطبيق عقوبتي تحذير اثنتين كحد أقصى إذا تقرر أن شركات التفتيش الدولية من النوع B لا تحتفظ بالمستندات المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 10 لمدة خمس سنوات. ج) يتم فرض حظر النشاط لمدة شهر واحد في حالة انتهاك شركات التفتيش الدولية من النوع B للفقرة الأولى من المادة 10. د) يتم تطبيق عقوبات الحظر المؤقت أو لأجل غير مسمى من النشاط أو سحب الصفة مع مراعاة خطورة المخالفة بما في ذلك المنع من النشاط لمدة شهر على الأقل في حالة إنتهاك الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 13. ذ) يتم تطبيق عقوبة تحذير مرتين على الأكثر إذا لم يتم إرسال المعلومات والمستندات الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 13 في غضون الوقت المحدد؛ وتطبيق عقوبة تحذير مرة واحدة إذا لم يتم إرسالها على الإطلاق. ر) في حالة عدم الاحتفاظ بالمستندات المحددة في الفقرة الرابعة من المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 10 لمدة خمس سنوات أو على الرغم من فرض عقوبة تحذير مرتين بسبب تأخر إرسال المعلومات والوثائق في نطاق الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من المادة 13 أو فرضها مرة واحدة بسبب عدم إرسالها على الإطلاق؛ فإنه يتم تطبيق عقوبة حظر النشاط لمدة شهر واحد في حالة مخالفة نفس المواد حول نفس القضايا. ز) يتم تطبيق عقوبة حظر النشاط لمدة ثلاثة أشهر في حالة قيام شركة التفتيش الدولية، التي تمت معاقبتها بحظر النشاط لمدة شهر، بمخالفة نفس المواد في نفس القضايا. تقرر الإدارة العامة ما إذا كانت ستطبق إحدى عقوبات حظر العمل لمدة ستة أشهر أو سحب صفة شركة التفتيش الدولية مع مراعاة درجة الانتهاك في حالة قيام شركة التفتيش الدولية، التي تمت معاقبتها بحظر النشاط لمدة ثلاثة أشهر، بخرق نفس المواد في نفس القضايا. (3) تلغى صفة شركة التفتيش الدولية لشركة التفتيش الدولية التي تقرر أنها تعمل في أنشطة التفتيش رغم أنها فقدت الشروط المنصوص عليها في التبليغ.
السلطة
المادة 16 – (1) للمديرية العامة صلاحية اتخاذ الإجراءات العملية، وفحص واستنتاج الحالات الخاصة والضرورية، وتحديد معايير الفحص والتدقيق، واتخاذ الترتيبات اللازمة في الأمور الواردة في هذا التبليغ.
التبليغ ملغى النفاذية
المادة 17 – (1) تم إلغاء تبليغ التوحيد التقييسي في التجارة الخارجية (التبليغ رقم: 2006/21) بشأن حالة شركات التفتيش الدولية المنشور في الجريدة الرسمية 25/3/2006 والمرقّم 26119.
عملية الانتقال
المادة المؤقتة 1 – (1) تطلب شركات التفتيش الدولية الحاصلة على شهادة اعتماد ضمن إطار الفقرة السابعة من المادة 4 من لائحة هيئات تقييم المطابقة والمؤسسات المعتمدة تجديد شهادة شركة التفتيش الدولية نوع A خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذا التبليغ. خلاف ذلك، سيتم اعتبار حالة شركة التفتيش الدولية الخاصة بهم غير صالحة. (2) تطلب شركات التفتيش الدولية التي ليس لديها شهادة اعتماد ضمن إطار الفقرة السابعة من المادة 4 من لائحة هيئات تقييم المطابقة والمؤسسات المعتمدة تجديد شهادة شركة التفتيش الدولية في فترة التقديم الأولى التي تلي تاريخ نفاذ هذا التبليغ. خلاف ذلك، سيتم اعتبار حالة شركة التفتيش الدولية الخاصة بهم غير صالحة.
النفاذية
المادة 18 – (1) يدخل هذا التبليغ حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
التنفيذ
المادة 19 – (1) تنفّذ أحكام هذا التبليغ من قبل وزير الاقتصاد.